الشيخ الأنصاري
114
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ثم لو قلنا بالخيار ( 1 ) فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق : [ مسألة : قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ] ( مسألة ) ( 2 ) : قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ( 3 ) . [ منها : من ينعتق على أحد المتبايعين . ] ( منها ) ( 4 ) : من ينعتق على أحد المتبايعين . والمشهور كما قيل : عدم الخيار مطلقا ( 5 ) . بل عن ظاهر المسالك أنه ( 6 ) محل وفاق .